المادة 20:
إذن سحب بموجب تأمين
كل مستوعب تعدّت مدة تخزينه في الباحة 45 يوماً، لا يجري تفريغه في أي مستودع عمومي إلا لقاء إذن سحب بموجب تأمين (BON A ENLEVER AVEC CAUTIONNEMENT) بقيمة كامل الرسوم المتوجبة على المستوعب ومحتوياته، بالإضافة إلى رسم الخزن المحتسب سلفاً لغاية ستة أشهر من تاريخ تفريغ المستوعب، على أن تكون البضاعة المفرغة غير قابلة للتلف. وتحتسب الرسوم كاملة على أساس تعرفة الإستهلاك المحلي.
المادة 21:
يتوجب على المستفيد (مالك البضاعة أو من يمثله) في حال مكوث البضاعة ثلاثة أشهر ويوماً واحداً في المستودعات العمومية تسديد الرسوم المرفئية فور إنتهاء هذه المهلة. ويتكرر هذا الإجراء كل ثلاثة أشهر ما دامت البضاعة موجودة في المستودعات العمومية. ويحق للإدارة أن تطلب تسديد الرسوم قبل إنقضاء الأشهر الثلاثة عن كل بضاعة قابلة للتلف.
المادة 22:
حينما يطلب صاحب العلاقة إجراء أعمال على بضائع أو آليات، في المستودع العمومي أو في الباحة العمومية، يستوفى بدل 25$ عن كل ساعة عمل بموجب تذكرة تنفيذ أشغال خصوصية.